مرسوم رقم 69-182 · ج.ر عدد 98 لسنة 1969 ملغى
مرسوم رقم 70-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.