المادة 4
يدرج في سلك أعوان المصالح في الادارة البلدية وبقصد التأسيس الاولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-143 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والتابعون للأسلاك التالية :
- سلك أعوان المصالح :
- سلك المستخدمين ،
- سلك العمال المهنيين من الصنف الرابع المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية