المادة 3
يمكن أن يرسم أعوان المصلحة في الأدارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 605 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية "
رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، ت عون مصلحة مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .