مرسوم رقم 69-180
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 180 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة - 1969 يتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية - • 1585
المادة 4
يدرج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، سائقو السيارات العاملون في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة «السياحية»
وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 - المذكور أعلاه .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .