مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 9
تقدم الترشيحات بمجرد الاعلان الى العموم عن قائمة مجموعة العمال ..
يسجل المدير الترشيحات ، وتختم قائمة المترشحين قبل ثمانية أيام من إجراء التصويت .
يجوز لكل ناخب أن يرشح نفسه .
يجب ان يكون عدد المترشحين مساويا لضعف عدد المناصب المطلوب شغلها