الباب الاول — المراجعة السنوية لقائمة اعضاء مجموعة العمال
المادة 7
ان القوائم الموضوعة طبقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات اعضائها تراجع سنويا كما يلي :
يشطب من القائمة اسماء الاعضاء المتوفين او المستقيلين والمطرودين قانونا خلال الموسم الفلاحي السابق ، يقيد في القائمة اسماء الاعضاء الجدد المقبولين تطبيقا للمادنين 908 من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
تتخذ المقررات المتعلقة بالشطب او التقييد - طبقا للتنظيم الجاري به العمل - من طرف مجلس العمال ، وتنفذ من طرف المدير الذي يوجه القائمة بعد مراجعتها الى مصالح تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة والى الحزب والى وواجبات أعضائها ، ولا سيما المواد 1 و 6 و 7 و 8 و 9 منه .
وتتم هذه المراجعة السنوية قبل شهر على الاقل من التجديد الجزئي لهيئات التسيير الذاتي المنصوص عليها في المجلس الشعبي البلدي .
يكون كل نزاع يتعلق بهذه المقررات تابعا لاختصاص الجمعية العامة ..
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 توضع وتسلم بطائق اعضاء مجموعة العمال من طرف المدير ..