مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
المادة 4
يقدم المجلس الشعبي البلدي كل المساعدة اللازمة للتنظيم المادى لعمليات تجديد هيئات الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة ه : يجوز للناخبين أن يقدموا الى لجنة الدائرة المنصوص عليها بعده طعنا 6 وذلك خلال أربعة أيام كاملة على الاكثر ابتداء من اعلان النتائج .
ويتحتم على المدير أن يسجل ويوجه حالا الطعون إلى لجنة الدائرة المختصة ، وأن يعلم بها اللجنة البلدية المعنية لا تهتم اللجنة الا بالطعون التي تمثل الربع على الاقل من الناخبين