الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 21
يباشر في كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في وضع قائمة اعضاء مجموعة العمال ، المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات أعضائها يعاد النظر في حالة كل واحد من العمال من طرف مجلس العمال أو لجنة التسيير بحسب كل حالة ، وذلك تبعا للمعايير المبينة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تبلغ القوائم المذكورة المختومة نهائيا الى الحزب والمصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمجلس الشعبي البلدى المعني بالامر .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-43 (ج.ر عدد 35 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 21 من الباب الرابع للمرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، فقرة ثالثة نصها كالتالي