الباب الثالث — . المراقبة والطعن
المادة 20
يترأس اللجنة الوطنية ممثل الحزب وهى تتألف علاوة على ذلك من :
ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
- ثلاثة ممثلين لوزارة الانباء ، خمسة مثلين للحزب .
تكلف هذه اللجنة بتنظيم حملات الشرح والايضاحات اللازمة وبالسهر على حسن سير عمليات التصويت ، وتحيط السلطات المختصة علما لاجل تطبيق عقوبات محتملة بجميع الضغوط أو التزييفات المتسوبة الى ممثليها والمثبتة بصفة قانونية فى تقارير لجنة الدائرة المشار اليها في المادة 19 اعلاه ، وتظل مجتمعة الى نهاية عمليات تجديد هيئات الاستغلال ، وتقدم تقريرا إلى أعلى سلطات البلد .