الباب الثالث — . المراقبة والطعن
المادة 19
تتألف لجنة الدائرة المكلفة بالطعون من :
- ممثل للحزب ، رئيسا ، نائب عامل العمالة أو ممثله ، - ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية لعمال الارض ) • تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة لنيابة العمالة • تكلف لجنة الدائرة بجمع ومراجعة المحاضر التي تتسلمها من اللجان البلدية التابعة للدائرة ، وتتسلم الطعون وتحقق فيها وتبدي رأيها في ظرف ثمانية أيام ، وتوجه القرار المعلل بصفة قانونية الى اللجنة البلدية التي تباشر عند الاقتضاء في نفس الفترة انتخابات جديدة وتوجه الى اللجنة الوطنية تقريرا عن كل طعن مدروس .