الباب الثالث — . المراقبة والطعن
المادة 18
تتألف اللجنة البلدية من .
ممثل للحزب ، رئيساء 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه ممثلين اثنين للمجلس الشعبي البلدي ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية | لعمال الارض .
تكلف هذه اللجنة بالسهر على حسن سير الانتخابات في الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية تختار اللجنة البلدية طبقا للمادة 10 أعلاه ، المترشحين لمنصب الرئيس ، وذلك حسب وطنيتهم وكفاءتهم ويقيد اختيارها المعلل في محضر يوجهه الرئيس الى لجنة الدائرة • كما تراقب مكاتب التصويت التابعة لاختصاصها . وتجمع المحاضر وتوجهها الى لجنة الدائرة تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة للمجلس الشعبي البلدي .