مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 14
تعلن النتائج فورا من طرف رئيس مكتب التصويت ، وتلصق الاعلانات من طرف المدير • يجوز للناخبين ان ارادوا ان يطلعوا على دفتر مداولات الجمعية العامة وعلى المحاضر الموضوعة من طرف مكتب التصويت ..
تباشر الهيئات المجددة وظائفها حالا