مرسوم رقم 69-18
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 13
تجرى الانتخابات بالأغلبية البسيطة وبالاقتراع السرى ، ويتم تجديد الهيئات حسب القواعد الخاصة بكل واحد منها وحسب الترتيب التالي :
1 - الرئيس ، 2 مجلس العمال ،
3 - لجنة التسيير يرخص للناخبين الاميين أن يكلفوا من يعد أوراق تصويتهم قبل الاقتراع ..