الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 12
يتألف مكتب التصويت من الاعضاء الخمسة التالين :
- ممثلان للجنة البلدية منهما الرئيس . -: مدير الاستغلال ، كاتبا ، ممثلان غير مرشحين ، ويعينان من طرف المجلس - العام بصفة مساعدين .
يسهر هذا المكتب على حسن سير عمليات التصويت ، ويقوم بفرز الاصوات وبالاعلان الفورى للنتائج ، ولا يمكن الغاء هذه النتائج الا بموجب مقرر من لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 19 ادناه ، ويضع محضرا يوجهه الى اللجنة البلدية بعد تسجيله في دفتر مداولات الجمعية العامة .
يوقع المحضر من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت .