الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 11
تدعى الجمعية العامة للحضور في مكان الاجتماع المعتاد ، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة ..
يفتح الجلسة الرئيس الممارس لمهامه ..
اذا جمعت الجمعية العامة النصاب القانوني المطلوب لاجراء اعادة تجديد هيئات التسيير الذاتي فينصب الرئيس مكتب التصويت المقرر في المادة 12 أدناه ، واذا لم يكمل النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع وفق المادة 9 من المرسوم رقم 69 16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15
- 69 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ...