المادة 3
يمكن أن يرسم العمال المهنيون في الادارة البلدية الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، وذلك في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
- ، ممثل وزير الداخلية ، موال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزين الداخلية ، عامل مهنى مرسم في الادارة البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .