مرسوم رقم 69-175
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية
المادة 7
يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب الذين يثبتون احرازهم صفة الترسيم لغاية أول يوليو سنة 1962 أو شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مقبولة المعادلة وأقدمية 3 سنوات ، وذلك بعد أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني •