المادة 4
يجوز ترسيم أعوان المكتب في الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و .
من المرسوم رقم 21268 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى :
ممثل وزارة الداخلية ، وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية .
عون مكتب في الادارة البلدية مرسم ، تعينه اللجنسية الوطنية المتساوية الاعضاء