مرسوم رقم 69-173
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية . 1579
المادة 9
يجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك المستكتبين أو الى سلك مساو المثبتين اما صفة الترسيم في هذا السلك في أول يوليو سنة 1962 واما شهادة مدرسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات وثلاث سنوات من الاقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني