مرسوم رقم 69-173
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية . 1579
المادة 7
يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك كتاب الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، الاعوان المرسمون في أول يوليو سنة 1962 التابعون للأسلاك التالية :
كاتب لبلدية يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة ، رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة ،
- محرر ،
- نائب رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة 6 أعوان رئيسيون