مرسوم رقم 69-172
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
المادة 9
ان الاعوان التابعين لسلك المحررين المثبتين ترسيمهم في هذا السلك في تاريخ أول يوليو سنة 1962 أو بيدهم بروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها وثلاث سنوات من الاقدمية يجوز ادراجهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني