مرسوم رقم 69-172
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
المادة 4
يجوز لملحقى الادارة البلدية تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، شغل الوظائف النوعية التالية :
مديرو المصالح في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على - و 600000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على - 40,000 نسمة .