المادة 8
يخصص مال الاستثمار لتمويل تطوير وسائل انتاج الاستغلال ، ويحدد مبلغه بتصويت الجمعية العامة ضمن اطار تنمية الاستغلال • ويودع لدى هيئة القرض المؤهلة .
وسيحدد نص تطبيقي كيفيات استعماله • كما لا يجوز أن يكون أقل من مجموع أموال دخل مجموعة العمال المحددة أعلاه ، الا أنه عندما يكون مجموع الدخل الخاص بالاستغلال بعد تمويل مال التداول ومال الاحتياط لا يتجاوز 1/12 من التسبيقات والمرتبات المدفوعة خلال السنة المالية يجوز للجمعية العامة ان تقرر عدم تمويل مال الاستثمار .
واذا تجاوز مبلغ مال الاستثمار تقديرات مخطط التنمية، فتقرر الجمعية العامة استعماله طبقا لاحكام المادة 13