المادة 7
يخول مال التداول للاستغلال أن يمول بنفسه جزءا من تكاليف انتاجه ، شريطة أن تكون هذه التكاليف طبيعية وعادية ، ويحفظ هذا المال من قبل هيئة القرض المؤهلة ضمن اطار حساب للايداع العادي بعنوان الاستغلال المعني ، ويجوز استعماله بدون تقييد ضمن الشروط المحددة سابقا .
تجرى مراقبة استعمال هذا المال فى فترات منتظمة ، واذا لاحظت هيئة القرض أو الوزارة المتولية الوصاية اساءة الاستعمال ، فيتعين على هيئة القرض أن تراقب كل استعمال يمون هذا المال باقتطاع سنوى أدنى قدره 10 ٪ من الدخل التابع للاستغلال الى ان يصل 50% من معدل تكاليف الاستغلال للسنتين الماليتين السابقتين