مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 6
يشكل مال الاحتياط القانوني مالا للضمان بالنسبة للعمليات المالية للاستغلال ، وتخصص بنفس الوقت لتخفيف الخسائر المحتملة للاستغلال .
ويمون باقتطاع سنوى قدره 5% من الدخل الخاص بالاستغلال الى ان يصل 10 % من رأسمال الاستغلال ويجب في حالة استعماله اعادة تأسيسه بنفس الكيفيات ، وتحتفظ به هيئة القرض المؤهلة .