مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 2
يدرج الاستهلاك المحسوب عن كل استغلال ، وتسجل المبالغ المطابقة في حساب وحدة الانتاج لدى هيئة القرض المؤهلة وتحدد كيفيات الاستهلاك وكذا قواعد تسيير اموال الاستهلاك بالاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا نصوص تتخذ فيما بعد بالاشتراك بين وزير الدولة بموجب المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .