مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 13
عند ما يتوفر رصيد بعد استخدام الحد الاعلى فيستعمل الرصيد بنسبة 50 ٪ لتمويل صندوق التضامن المنصوص عليه في المادة 29 من الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة • تقرر الجمعية العامة تخصيص 50% الباقية .