المادة 12
يخصص الصندوق الاجتماعي بصورة خاصة لتمويل التدخلات في ميادين الصحة والتربية والسكن ، واوقات الفراغ .
تقرر الجمعية العامة استعمال الصندوق الاجتماعي .
ينسق المجلس الشعبي البلدى المشاريع الاجتماعية المصادق عليها من قبل مجموعات العمال التي تنتمى للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية ، ويحدد الصندوق الاجتماعي من قبل الجمعية العامة دون ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المدخول المحسوب بناء على السنة المالية السابقة .
يودع الصندوق الاجتماعى لدى مؤسسة القرض المؤهلة والمسيرة من قبل لجنة التسيير .