المادة 11
يخصص صندوق مكافآت الانتاج لمكافأة العمال أعضاء مجموعة العمال مع الاخذ بعين الاعتبار لكمية وجودة العمل المبذول . اما مكافات الانتاج المدفوعة الى العمال غير الاعضاء في مجموعة العمال فلا تقتطع من صندوق المكافآت ولكن تكون قسما من تكاليف الاستغلال يحدد مبلغ مال مكافآت الانتاج من قبل الجمعية العامة ولكن لا يجوز ان يتجاوز مقدار 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المحسوبة بناء على السنة المالية السابقة • تسلم على مكافآت الانتاج نقط خلال السنة ، أما قيمة النقطة والتسديد الفعلي للمكافآت فتجرى في نهاية السنة الفلاحية اثر تحديد المدخول ، وتمنح بموجب مقرر من مجلس العمال بناء على اقتراح المدير أو لجنة التسيير عند الاقتضاء .
تبين نصوص تنشر فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة .