مرسوم رقم 69-17
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
المادة 10
يسمح صندوق التوزيع على العمال بتخصيص حصة فردية لكل عامل فى الاستغلال سواء كان عضوا في الجمعية العامة أم لا ، وذلك بقدر التسبيقات من المداخيل أو من المرتبات المقبوضة مقسمة على اثنين ، ومضافة اليها مكافآت الانتاج ..
ويحدد من قبل الجمعية العامة ، الا أنه لا يمكن ان يتجاوز 1/6 من مجموع التسبيقات من المداخيل المدفوعة خلال السنة المالية السابقة .