مرسوم رقم 69-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الثالث — العطل
المادة 7
يمكن للقضاة المتعاقدين ، في حالة المرض ان يحصلوا بعد تقديم شهادة طبية ، على عطلة مرض يدفع . تبها ضمن الشروط التالية ، عن كل سنة مدنية :
ا - أقدمية ناقصة عن 6 أشهر :
عطلة مرض غير مدفوعة المرتب ولا يمكن ان تتجاوز باي حال مدة شهر واحد .
ب أقدمية زائدة على 6 أشهر وناقصة عن 3 أعوام :
شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب
ج - أقدمية تفوق 3 أعوام :
شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب