مرسوم رقم 69-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الاول — شروط التوظيف
المادة 2
لا يمكن لاي كان ان يعين بصفة قاض متعاقد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم :
ا اذا لم تكن له الجنسية الجزائرية ، ب اذا لم يتمتع بحقوقه الوطنية ولم تكن سيرته مرضية ،
ج - اذا لم تتوافر فيه شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ، د اذا لم يكن حائزا لليسانس في الحقوق .