الفصل الخامس — انهاء الوظائف
المادة 16
وبالنسبة للقضاة القائمين بخدمتهم منذ اكثر من ستة أشهر ، يمكن أن يوضع حد لوظائفهم باقتراح من الادارة او المعني بالامر وذلك بعد انقضاء اعلام سابق مدته شهر وفي حالة فسخ العقد من طرف السلطة الادارية المتعاقدة ، يدفع للمعنى بالامر تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهري الاخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المتممة ، على ان يعد كل جزء زائد على ستة اشهر سنة كاملة لا يمكن ان يترتب عن تطبيق الاحكام اعلاه دفع تعويض يتجاوز مبلغ ثلاثة اشهر من المرتب .