مرسوم رقم 69-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الخامس — انهاء الوظائف
المادة 15
تحرر العقود لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالعقد الاول ويمكن فسخ العقود بدون سابق اعلام ولا تعويض وخلال الثلاثة اشهر الاولى الموالية لتوظيف القاضي وكذا في كل حين وذلك في حالة عدم الانقياد أو خطأ جسيم أو نقصان مهنى يمكن للمعنيين بالامر ان يفسخوا عقدهم خلال المدة المذكورة من ثلاثة اشهر وبشرط توجيه سابق اعلام في ظرف ايام .