مرسوم رقم 69-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الثالث — العطل
المادة 12
يمكن أن يتعرض القضاة المتعاقدون للعقوبات التأديبية التالية يطبقها عليهم وزير العدل ، حامل الاختام :
1 - الانذار ،
2 - التوبيخ ،
- الوقف لمدة غايتها 15 يوما .
يترتب على الوقف الحرمان الاجباري المجموع المرتب طيلة المدة المعتبرة ويستمر العون الموقوف في تقاضي التعويضات ذات الطابع العائلي .. 4 فسخ العقد بدون سابق اعلام ولا تعويض •