الفصل الثالث — العطل
المادة 11
اذا لم يمكن للقاضى ان يستأنف عمله عند نهاية المدة المذكورة وبعد النفاذ الاحتمالى للحقوق في نيل عطل المرض المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فيوضع فورا في عطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة اشهر • واذا لم يتمكن القاضي من استئناف وظائفه عند نهاية هذه المدة ، فيوضع حد لعقده بدون سابق اعلام ولا تعويض .
للجمهورية الجزائرية 1439 ولا يمكن أن تمنح عطلة المرض عند نهاية عطلة الولادة الا بعد اجراء فحص ثان يقوم به طبيب الادارة 10 الصل الرابع نظام العقوبات