مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 7
ان حضور الاعضاء في الاجتماعات اجباري ويجب التحقق منه عند بداية الجلسة وتسجيل نتيجة ذلك في المحضر يجوز لمجلس العمال أو للجنة التسيير ، حسب كل حالة أن تجرد كل عامل تغيب بدون سبب وجيه عن ثلاثة اجتماعات متوالية من جميع حقوقه وذلك مع الاحتفاظ بامكانية 6 الالتجاء الى الجمعية العامة •