الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 3
ان الجمعية العامة للعمال هي الهيئة العليا للتسيير الذاتي التي تحدد توجيهات التسيير ، وأهداف وحدة الانتاج ، وتصادق عليهما تبعا لمخطط التنمية الوطني ويتمثل هدفها على الخصوص فيما يلى :
انتخاب مجلس العمال أو عند الاقتضاء لجنة التسيير والرئيس ، الدراسة والمصادقة على ما يلى :
مخطط تنمية الاستغلال 6 البرامج السنوية المتعلقة بالانتاج والتسويق ، برنامج العمل المقترح من طرف مجلس العمال ولجنة التسيير ، اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل 6 النظام الداخلي المتعلق بالاستغلال ، دراسة حسابات آخر السنة المالية والموافقة عليها ، تحديد كيفيات استعمال الاموال التي يكون دخل الاستغلال موزعا بينها ،
- مراقبة عمل الهيئات الاخرى التي تقوم بالتسيير الذاتي ، تقدير الاخطاء الجسيمة المرتكبة وعند الاقتضاء إبداء الرأي في العقوبات المناسبة • يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير أو الاطارات التقنية وذلك بعد فحص الحسابات في آخر السنة المالية