مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 2
تتألف الجمعية العامة خاصة من أعضاء مجموعة العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها .