الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الرابع — الرئيس
المادة 27
يمثل الرئيس مجموعة العمال داخل الاستغلال وفى جميع اعمال الحياة العامة ويوجه الى المدير المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويسهر على تنفيذها ويترأس اجتماعات لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويديرها .
ينتخب الرئيس من طرف المجلس العام ومن بين اعضائه ولمدة ثلاثة أعوام بالاغلبية المطلقة وبالتصويت السرى ويحرر من واجباته المهنية بمجرد انتخابه ويضع توقيعه على محاضر الجلسات ، وعلى الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية وبالالتزام بالدفع يدعو للاجتماع لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ، ويتسلم شكاوى واقتراحات العمال ويوجهها السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بقصد النظر فيها الى الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويتولى مراقبة تنفيذ المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويمثل الاستغلال لدى الغير ، ويخول سلطة المرافعة امام المحاكم ، وذلك بتفويض من الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي .
وعلى أي حال ، لا يجوز له ان يلزم الاستغلال الا تنفيذا لمقرر جرى اتخاذه بصفة قانونية من طرف الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويطلع دوريا لجنة التسيير على نشاطه ، وعند ثبوت عكس ذلك قانونا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها بخصوص الاخطاء الجسيمة .