الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثالث — لجنة التسيير
المادة 19
ينتخب مجلس العمال من بين أعضائه لجنة التسيير ، وتؤلف من 6 الى 12 عضوا ، ويكون الثلثان منهم على الاقل مستخدمين فى الانتاج ، ولا يمكن أن تتضمن أعضاء تربط بينهم أواصر قرابة النسب والحواشي من الدرجة الاولى ، وينتخب أعضاء لجنة التسيير لمدة ثلاثة أعوام ، ويكونون قابلين للانتخاب من جديد ، ويتم تجديد الاعضاء غير الرئيس كل سنة عند نهاية الموسم بنسبة الثلث وضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها بخصوص مجلس العمال