الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — مجلس العمال
المادة 16
يمارس مجلس العمال باسم الجمعية العامة المهام التالية :
- انتخاب لجنة التسيير من بين اعضائه ، اتخاذ المقررات المستمدة من التوجيهات التي تحددها الجمعية العامة تقرير ما يلى :
جميع التدابير المتعلقة بتطبيق النظام الداخلي ، جميع التدابير المتعلقة بتجهيز وتنمية المؤسسة .
وذلك تبعا لمقررات الجمعية العامة ،
- قبول اعضاء جدد في المجموعة حسب الكيفيات المحددة ى التشريع الجارى به العمل وباقتراح من المدير ، وقف وطرد اعضاء المجموعة المرتكبين لأخطاء جسيمة ، ويكون كل من هذين المقررين قابلا للطعن - بدون وقف التنفيذ - لدى الجمعية العامة • درس برنامج التموين والمصادقة عليه تبعا المخطط الفلاحة الخاص بالاستغلال ،
- فحص حسابات آخر السنة المالية ، واعطاء رأى بشأنها قبل تقديمها الى الجمعية العامة ، مراقبة نشاط لجنة التسيير التي تقدم له الحساب اثناء وأكثر مجلسا للعمال ، ويتم حساب عدد أعضاء هذا المجلس | اجتماعاته العادية أو غير العادية ، وفى حالة نشوب خلاف بين 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الهيئتين يرفع مجلس العمال الامر الى الجمعية العامة التي تتداول بعد استطلاع رأى مندوب وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي