مرسوم رقم 69-16
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — مجلس العمال
المادة 13
يجتمع مجلس العمال مرة على الاقل في كل شهرين في دورية عادية ، وعلاوة على ذلك يجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب الثلث من أعضائه أو بطلب من الجنة التسيير .