مرسوم رقم 69-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
المادة 8
ان قبول أعضاء جدد في مجموعة العمال يستهدف التعويض الحاصل بالوفاة أو بالطرد أو بالاستقالة أو تلبية لضرورات تنمية الاستغلال • وعلى المدير أن يوضح لمجلس العمال أو لجنة التسيير . | تبعا لكل حالة وبناء على الرأى المطابق للمصالح التقنية 6 المختصة عدد الاعضاء الجدد الواجب قبولهم والمؤهلات المطلوبة من كل واحد منهم وفي حالة وجود فائض عن الحاجة فلا يجرى أي قبول . 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه