مرسوم رقم 69-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
المادة 6
أن تخلف أحد الشروط المتعلقة بصفة العضو المذكورة في المادة الاولى يؤدى الى السقوط الفورى الجميع الحقوق والملحقات المرتبطة بهذه الصفة كما أن عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يؤدى الى فقدان هذه الصفة وملحقاتها بموجب قرار يصدره مجلس العمال أو لجنة التسيير تبعا لكل حالة ويمكن أن يطعن في هذا القرار أمام الجمعية العامة للعمال