المادة 3
يستفيد أفراد مجموعة العمال من المنافع العينية المخصصة لتكميل الحاجات الاستهلاكية لعائلاتهم ، على ألا تتجاوز هذه المنافع في أى حال احتياجاتها الحقيقية ، وعلى أن لا تكون محلا لعمليات تجارية ويحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكيفيات المتعاقة بمنحها • وأن المنافع المذكورة أعلاه هي التالية : 1 حق شراء منتجات الاستغلال ، ويكون سعر البيع للعمال هو نفس السعر المطبق بنفس التاريخ من قبل الاستغلال على البيع الى مؤسسات التسويق
2 - امكانية زرع حديقة عائلية صغيرة لا تتجاوز مساحتها ه آرات ، اذا توفرت الشروط المكانية 6 وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على قائمة قطع الاراضي المخصصة لهذا الاستعمال ، وتزرع الحديقة من قبل العامل وأفراد عائلته خارج ساعات عمله ، ودون أن يكون لهم الحق في استعمال وسائل الانتاج الخاص بالاستغلال تمنح الحدائق العائلية ، من قبل مجلس العمال أو لحنة التسيير بحسب كل حالة • 3 حق حيازة حظيرة عائلية لتربية المواشي في دائرة
- ويكون عدد الماشية بالنسبة لكل عائلة في حدود سكنه - ، رأسين من الضأن أو الماعز علاوة على الدواجن والأرانب وخلايا النحل • ويمنع منعا باتا تربية أنواع البقر وعندما يكون غذاء الحيوانات ناتجا عن الاستغلال ، فعلى العامل أن يشتريه بسعر الكلفة 4 حق حيازة مسكن تابع للعمل في الاستغلال ، عندما يكون متوفرا فيه ، وذلك بعد مراعاة احتياجات المدير بن والاطارات التقنية وتمنح المساكن بحسب كل حالة ، اما من قبل مجلس العمال أو لجنة التسيير اللذين يمكنهما أن يطلبا لقاء ذلك تعويضا عن السكن يؤدى للمال المخصص لأغراض اجتماعية