مرسوم رقم 69-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
المادة 10
ان العمال المصابين بعجز جزئي دائم ناجم عن حادث أو مرض يمارسون اعمالهم على شكل يلائم ضعفهم الجسماني وذلك في نطاق تشريع العمل النافذ