المادة 3
ان الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات هؤلاء المتصرفين تؤخذ من الباقى الحاصل من الغاء وظائف الملحقين الإداريين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه .
سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والخاص بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :