المادة 9
في حالة مرض مثبت بصفة رسمية يحول دون قيام العون بممارسة مهامه يكون هذا العون موضوعا بحكم القانون في عطلة مرضية ..
للجمهورية الجزائرية 2349 واذا حصل المرض خلال عطلة قضاها المتعاقد خارج الجزائر فيجب عليه ان يقدم شهادة طبية موقعة من قبل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري التابع للبلاد التي يوجد فيها .
يجوز للادارة ان تطلب في كل حين اجراء فحص يقوم به طبيب محلف أو البحث على تحقيق طبي يقوم به ذوو الخبرة ..
وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي يكون المتعاقد تابعا للنظام العام للضمان الاجتماعي