مرسوم رقم 69-148
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347
المادة 7
في حالة فسخ العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية يمكن للمعنى بالامر ان يطالب بالتعويض الممنوح عن العزل والمحدد بنصف آخر مرتب شهري اجمالي مقبوض ) باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ) عن كل سنة من العمل متممة منذ ابرام العقد على ان تحسب كل فترة تزيد عن ستة اشهر كسنة كاملة وذلك من غير ان يتجاوز التعويض ستة أشهر من المرتب المذكور ولا يمنح التعويض في حالة فسخ العقد قبل سنة من العمل